السيد الخوئي
232
كتاب الصلاة
الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ( 1 ) ثم وصل إلى ما دونه ، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا اشكال في صحة صلاته ، وأما إذا كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة وإن كان يحتمل الاجزاء الحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .